responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 110

7 . طواف الزيارة بعد الرجوع إلى مكة.

8 . صلاة الطواف.

9 . السعي بين الصفا والمروة، وبذلك يحلُّ له الطِّيب أيضاً .

10 . طواف النساء.

11 . صلاة طواف النساء، وبذلك تحلُّ له النساء أيضاً .

12 . المبيت في منى ليلة الحادي عشر، وليلة الثاني عشر بل ليلة الثالث عشر في بعض الصور، كما سيأتي.

13 . رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، بل في اليوم الثالث عشر أيضاً فيما إذا بات المكلّف هناك على الأحوط.

1. الإحرام من مكة

المسألة (382): إذا فرغ الحاج من أعمال عمرة التمتع يُحْرم للحج، وأفضل أوقاته يوم التروية (اليوم الثامن من ذي الحجة الحرام) ويجوز التقدّم عليه بثلاثة أيام، ويتضيّق وقت الإحرام فيما إذا استلزم تأخيرُهُ فواتَ وقت الوقوف بعرفات يوم عرفة.

المسألة (383): ميقات إحرام الحج هو «مكة» قديمها وجديدها، إلاّ أنّ الأفضل، الإحرام من المسجد الحرام، وبالأخصّ

اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست