responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 11

ويلبّي مكانه، ويُعينه على أداء ما يقدر عليه من أعمال الحج، وينوب عنه فيما لا يقدر عليه، فيطوف به حول البيت ويسعى به في المسعى ويقف به في عرفات والمشعر الحرام ويذهب به إلى منى ويأمره برمي الجمرات والحلق أو التقصير إلى أن يتم أعمال الحج كافّة.

المسألة (8): الولي ـ في المقام ـ عبارة عمن يجوز له التصرف في مال الطفل كالأب والجد، ووصيهما. نعم يجوز للأُم الّتي تتكفّل بأُمور الطفل غير المميّز أن تُحرم به، والأحوط الاستجازة من ولي الطفل في إحرامه.

المسألة (9): إذا أحرم الولي بالطفل يجب عليه أن يُجنّبه محرّمات الإحرام، ولو ارتكب المحرّم بمرأى ومسمع من الولي لا تجب الكفّارة على الولي، إلاّ إذا صاد صيداً فإنّ كفّارته على وليّ الطفل.

المسألة (10): ثمن هدي الصبي على الولي، وكذلك كفّارة الصيد، وأمّا الكفّارات الّتي تجب عند الإتيان بموجبها، فالظاهر عدم وجوبها لا على الصبي ولا على وليّه.

اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست