responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 106

الخامس: التقصير

التقصير ـ بمعنى أخذ الشعر من الرأس واللحية ـ هو العمل الخامس من أعمال العمرة، وبه تتم أعمالها ويخرج المعتمر من الإحرام، ويكفي في ذلك أخذ شيء من الشارب أو اللحية أو الرأس، ولو أراد التقصير بتقليم الأظفار يقدِّم تقصير الشعر على التقليم.

المسألة (369): الواجب في عمرة التمتع هو التقصير، ولا يجوز الحلق بدله .

المسألة (370): لا يكفي أخذ الشعر من غير المواضع المذكورة، كالإبط والعانة، بل لا يكفي نتف الشعر من الرأس واللحية والشارب.

المسألة (371): التقصير في العمرة عمل عبادي يجب أن يكون مقروناً بالقصد والقربة.

المسألة (372): لا تجب المبادرة إلى التقصير وليس له مكان خاص، فإذا فرغ من السعي، فله أن يقصّر في أي مكان شاء حتّى المنزل أو الفندق.

المسألة (373): التقصير ركن من أركان العمرة فلو تركه عمداً

اسم الکتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست