حال.[ 1 ]
وقال الطوسي في «المبسوط»: والكافر لا يرث المسلم بلا خلاف.[ 2 ]
وقال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أنّ الكافر لا يرث المسلم.[ 3 ]
وبما انّ هذه المسألة ممّا لم يختلف فيها اثنان، وهي مورد اتفاق بين الفريقين نكتفي بهذا المقدار ونركّز البحث على المسألة الثانية.
الثانية: توريث المسلم من الكافر
هذه المسألة اختلفت فيها كلمات الفقهاء، فالإمامية ولفيف من غيرهم على أنّه يرث الكافر، ولكن الأكثرية من غيرهم على المنع.
وتحقيق الكلام في هذه المسألة التي أصبحت مثار بحث وجدل واسع بين المذهبين، يتم ببيان أُمور: