اسم الکتاب : المسلم يرث الكافر دون العكس المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 14
2. إجماع الإمامية على الإرث
اتّفقت الإمامية على أنّ المسلم يرث الكافر مطلقاً، و لم يختلف فيه اثنان منهم، وقد مرّت الإشارة إلى إجماع الطائفة في كلام الشيخ الطوسي، ولنذكر غيرها، حتّى يتّضح اتّفاقهم في المسألة.
1. قال المفيد(336ـ 413هـ): ويرث أهل الإسلام بالنسب والسبب أهلَ الكفر والإسلام، ولا يرث كافر مسلماً على كلّ حال. فإن ترك اليهودي، أو النصراني، أو المجوسي، ابناً مسلماً وابناً على ملّته، فميراثه عند آل محمد لابنه المسلم دون الكافر; ولو ترك أخاً مسلماً و ابناً كافراً، حجب الاخُ المسلم الابنَ في الميراث وكان أحقّ به من الابن الكافر، وجرى الابن الكافر مجرى الميت في حياة أبيه، أو القاتل الممنوع بجنايته من الميراث.[ 1 ]
2. وقال السيد المرتضى(355ـ 436هـ) في «الانتصار»: و ممّا انفردت به الإمامية عن أقوال باقي الفقهاء