اسم الکتاب : الطلاق المعلق والحلف بالطلاق وطلاق الحائض المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 6
طالق، أو إن أعطيتني ألفاً فأنت طالق.
2. قسم يعلّق على وجه اليمين وهو الذي يُقصد به الحثّ أو المنع، كما إذا قال: إن كلّمتِ فلاناً فأنت طالق، أو إن ذهبت إلى دار عدوي فأنت طالق، وربّما يكون المقصود حمل المخاطب على الثقة بكلام الحالف فيقول مَثلاً عند نقطة التفتيش:«ليس في حقيبتي ما هو ممنوع ولو كان فزوجتي طالق».
ونركز على البحث في القسم الأوّل ونحيل البحث في القسم الثاني، إلى المسألة الآتية.
فنقول: إنّ للشروط تقسيمات:
1. ما تتوقّف عليه صحّة الطلاق ككونها زوجة ـ و يقول: إن كنت زوجتي فأنت طالق ـ و ما لا تتوقف عليه كقدوم الحاج.
2. ما يعلم المطلق بوجوده عند الطلاق، كتعليقه بكون هذا اليوم يوم الجمعة، وأُخرى ما يشكّ في وجوده.
اسم الکتاب : الطلاق المعلق والحلف بالطلاق وطلاق الحائض المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 6