اسم الکتاب : الطلاق المعلق والحلف بالطلاق وطلاق الحائض المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 43
ثلاثة قروء، غير أنّهم اختلفوا في معنى «القرء» الذي يجمع على قروء، فالشيعة الإمامية على أنّ المراد منه هو الأطهار الثلاثة .
وقد تبعوا في ذلك ما روي عن علي (عليه السَّلام); روى زرارة عن أبي جعفر (عليه السَّلام) قال: قلت له: إنّي سمعت ربيعة الرأي يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه، وإنّما القرء ما بين الحيضتين وزعم انّه أخذ ذلك برأيه، فقال أبو جعفر (عليه السَّلام): «أخذه عن علي (عليه السَّلام) » قال: قلت له: وما قال فيها علي (عليه السَّلام) ؟قال: «كان يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ولا سبيل عليها وإنّما القرء ما بين الحيضتين».[ 1 ]
روى زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه(عليه السَّلام) سمعت ربيعة الرأي يقول: من رأيي انّ الاقراء التي سمّى اللّه عزّ وجلّ في القرآن إنّما هو الطهر فيما بين الحيضتين، فقال: «إنّما بلغه عن علي (عليه السَّلام)» فقلت:أكان علي (عليه السَّلام) يقول ذلك، فقال: «نعم، إنّما القرء الطهر الذي يُقرأ فيه الدم، فيجمعه، فإذا جاء المحيض
[1]الوسائل:15، الباب15 من أبواب العدد، الحديث4، ولاحظ الحديث1.
اسم الکتاب : الطلاق المعلق والحلف بالطلاق وطلاق الحائض المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 43