3. روي عن عايشة: ما رأيت رسول اللّه (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) متقياً وجهه بشيء».[ 2 ]
قال ابن حجر: وفي الحديث إشارة إلى انّ مباشرة الأرض عند السجود هو الأصل لانّه علق بعدم الاستطاعة.[ 3 ]
وهذا الحديث يعرب عن جواز السجود على الثياب عند الضرورة وعدم جوازه في حال الاختيار، وهذا هو المروي عن أئمّة أهل البيت.
فعن عيينة بياع القصب قال: قلت لأبي عبد اللّه أدخل في المسجد في اليوم الشديد الحرّ فأكره انّ أُصلي على الحصى فأبسط ثوبي فأسجد عليه، قال: نعم ليس به بأس.[ 4 ]
[1]السنن للبيهقي:2/102. [2]المصنف:1/397 و كنزالعمال:4/212. [3] فتح الباري:1/414. [4]الوسائل:3، الباب4 من أبواب ما يسجد عليه، الحديث1.
اسم الکتاب : السجود على الأرض على ضوء الكتاب والسنّة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 33