responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 426

الإشكال على الصغرى

إلى هنا تمّ الإشكال على الكبرى وهي قبح العقاب بلا بيان، وقد ثبت أنّ الكبرى أمرٌ برهاني لا يزعزعه شيء، وإليك دراسة الإشكال على الصغرى وهو كون المورد (الشبهات الحكمية التحريمية بلا بيان) ممّا يقول القائل بالاحتياط أنّه يكفي في مقام البيان حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل الموجود في مورد الشبهة التحريمية الحكمية، ويكون شكل القياس بالنحو التالي: الشبهة البدوية التحريمية فيها ضرر محتمل، وكلّ ما فيه ضرر محتمل يلزم تركه، فينتج: الشبهة التحريمية يجب تركها.

ثم إنّ الشيخ الأعظم قال بورود قاعدة «قبح العقاب بلا بيان» على قاعدة «وجوب دفع الضرر المحتمل»، وذلك لأنّ القاعدة الثانية فرع احتمال العقاب، ولا احتمال بعد حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان .[1]

وحاصل كلامه: أنّ القاعدة الأُولى واردة على القاعدة الثانية، لأنّها مبنية على فرض احتمال العقاب، والمفروض القطع بعدم العقاب بفضل قبح العقاب بلا بيان.

وإليه يشير المحقّق الخراساني بقوله: «ولا يخفى أنّه مع استقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان، لا معنى لاحتمال ضرر العقوبة في مخالفته، فلا يكون مجال هاهنا لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، كي يتوهم أنّها تكون بياناً للقاعدة.(2)


[1] الفرائد: 2 / 57 . 2 . الكفاية: 2 / 170 .
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست