responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 425

الثانوي، كوجوب الاحتياط والتوقّف في الشبهات.

وثانياً: أنّ اتّفاق العقلاء على قبح العقاب بلا بيان نابع عن حكم العقل بأنّ العبد إذا قام بوظيفته في الوقوف على مقاصد المولى ولم يجد بياناً بأحد العنوانين، يُعدُّ العقاب بحكم وحي الفطرة أمراً قبيحاً وإلاّ يعود بناء العقلاء إلى أمر تعبّدي، وهو كما ترى.

وثالثاً: أنّ الظاهر من الذكر الحكيم كون المسألة من الأُمور الفطرية حيث يستدلُّ بها الوحي على الناس ويقول: (وَما كُنّا مُعَذّبين حتّى نَبْعَثَ رَسُولاً) [1] ويذكر في آية أُخرى أنّه سبحانه أبطل ببعث الرسل، حجّة الكفار والعصاة حيث قال: (وَلَو أَنّا أَهلكناهُم بِعذاب من قبلهِ لقالُوا ربّنا لولا أرْسَلْت إِلينا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ آياتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزى) [2]، فتبيّن بذلك أنّ الكبرى من الأحكام الواضحة لدى العقل والعقلاء بشرط التقرير على نحو ما ذكرناه.

ورابعاً: لو صحّ هذان التقريران لزم أن يكون للمولى حق الطاعة حتّى في الشبهات الحكمية الوجوبية والشبهات الموضوعية، مع أنّه لم يقل به أحدٌ فيهما.


[1] الإسراء:15.

[2]طه:134.
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست