responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 609

وإليك دراسة الأقوال واحداً بعد الآخر.

الأوّل: سريان الحرمة إلى جميع أجزاء المقدّمة

إنّ الملاك في وجوب المقدّمة إمّا التوقّف أو كونها موصلة وفي طريق ذيها، وهذا الملاك موجود في مقدّمة الحرام، فإنّ كلّ جزء جزء يتوقّف عليه فعل الحرام، أو كلّ جزء يقع في طريق المبغوض فتسري الحرمة من ذي المقدّمة إلى المقدّمة نحو سريان الوجوب من ذيها إلى مقدّمة الواجب.

فإن قلت: فرق بين الواجب والحرام، فإنّ الفعل الواجب لمّا كان متوقّفاً على كلّ جزء من أجزائه، يسري الحبُّ إلى أجزاء المقدّمة كلّها وتوصف بالوجوب، بخلاف الحرام فإنّه يتوقّف على مُحقِّق المبغوضية، وبما أنّ جميع الأجزاء ليس محقّقاً، بل المحقّق هو المخرج للمبغوض إلى حيّز الوجود لا يسري إلى كلّ جزء من أجزاء المقدّمة، بل يتعلّق بخصوص المخرج للمبغوض من العدم إلى الوجود.

قلت: هنا مقامان:

1. مقام تعلّق الحكم .

2. مقام الامتثال.

أمّا الأوّل: فالوجوب والحرمة يتعلّقان بعامّة أجزاء المقدّمة إمّا بملاك المحبوبية بالعرض، أو بملاك المبغوضية كذلك. وعندئذ لا فرق بين مقدّمة الواجب ومقدّمة الحرام، فكما أنّ الأُولى محبوبة بالعرض فكذا الثانية

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 609
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست