responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 605

يلاحظ عليه بوجهين:

الأوّل: أنّ تفسير الإرادة التكوينية بأنّها تتعلّق بفعل النفس، والإرادة الغيرية بأنّها تتعلّق بفعل الغير، تفسير غير تام، لأنّ فعل الغير خارج عن اختيار المريد، فكيف تتعلّق به إرادته، والإرادة لا تتعلّق إلاّ بما كان تحت اختيار المريد، فعلى ضوء ذلك لابد أن يُقال من أنّ كلتا الإرادتين تتعلّقان بفعل المريد نفسه، غير أنّ فعله في التكوينية هو الفعل الخارجي وفعله في التشريعية هو بعث العبد نحو الشيء بعثاً اعتبارياً لا تكوينياً.

الثاني: وجود الفرق بين الإرادتين، فإنّ المريد في الإرادة التكوينية يقوم بالفعل بنفسه فلابد له من إرادة المقدّمة وذيها.

وأمّا في الإرادة التشريعية فإنّما يقوم المكلّف بالفعل، فما يرجع إلى المريد ما هو إلاّ جعل الداعي إلى الفعل وبعث المكلّف إليه، وهذا يحصل بإيجاب ذيها دون إيجاب المقدّمة.

الرابع: وجود الأوامر الغيرية في الشريعة

استدلّ المحقّق الخراساني بوجود الأوامر الغيرية في الشرع، فإذا تعلّق بمورد يستكشف عن وجود الملاك في عامة الموارد، قال: وجود الأوامر الغيرية في الشرعيات والعرفيات لوضوح أنّه لا يكاد يتعلّق الأمر الغيري بمقدّمة إلاّ إذا كان فيها مناطه، فإذا تعلّق الأمر بها، بهذا المناط، يتعلّق في مثلها ممّا لم يلتفت إليه أيضاً .[1]


[1] الكفاية: 1 / 201 .
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 605
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست