responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 592

فلا حرمة ويكون الوضوء جائزاً فينحصر الموضوع بأحد الحكمين بدون اجتماع.

وأمّا إذا كان الماء غير منحصر بالمغصوب فلا وجه لسقوط النهي أبداً لتمكّنه من الامتثال، كما لا وجه لتخصيص الموضوع في جانب الواجب بالماء المباح بل الموضوع مطلق الماء، فتكون القضيتان كالتالي:

لا تغصب مطلقاً سواء كان الماء أم غيره.

توضّأ بالماء مطلقاً مغصوباً أو لا، كما هو مقتضى الإطلاق في الجانبين.

نعم من لم يقل باجتماع الأمر والنهي وقدّم النهي في المورد خصّ متعلّق الوجوب بالماء المباح بخلاف من قال بالاجتماع.

الثالث: وجوب المقدّمة لا مدخلية له فيما هو المهم في باب المقدّمة

قال في «الكفاية»: إنّ الاجتماع وعدمه [1] لا دخل له في التوصّل بالمقدّمة المحرمة وعدمه أصلاً فإنّه يمكن التوصّل بها إن كانت توصّلية ولو لم نقل بجواز الاجتماع، وعدم جواز التوصّل بها إن كانت تعبّدية على القول بالامتناع قيل بوجوب المقدّمة أو بعدمه وجواز التوصّل بها على القول بالجواز كذلك، أي قيل بالوجوب أو بعدمه.

توضيحه: أنّ وجوب المقدّمة لا تأثير له في الامتثال بالمقدّمة، لأنّ للمقدّمة حالات ثلاث:

أ. أن تكون توصّلية.


[1] الصحيح أن يقول: إنّ الوجوب وعدمه.
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 592
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست