responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 590

الثمرة السادسة: جعل المصداق لمسألة الاجتماع

إذا قلنا بوجوب المقدّمة مطلقاً ففيما إذا كانت محرمة يكون المورد من باب اجتماع الأمر والنهي، بخلاف ما إذا لم نقل بوجوبها فيكون المورد ممحضاً في النهي.

وأورد عليها المحقّق الخراساني بوجوه ثلاثة، أوّلها وثانيها ضعيفان بخلاف الثالث; وإليك البيان:

الأوّل: انّه لا يكون من باب الاجتماع، لأنّ الواجب ما هو بالحمل الشائع مقدّمة لا بعنوان المقدّمة فيكون على الملازمة من باب النهي في العبادة والمعاملة .[1]

ولا يخفى أنّ العبارة غير وافية بالمراد فلابد من التوضيح.

فنقول: الفرق بين كون المسألة من باب اجتماع الأمر والنهي أو أنّها من باب النهي في العبادات هو أنّه لو كان بين متعلّقي الأمر والنهي من النسب عموم وخصوص من وجه ـ كقولنا: صل ولا تغصب ـ فتكون المسألة من باب الاجتماع.

وإن كانت النسبة بين موضوعي المسألة عموماً وخصوصاً مطلقاً. كقولنا : صل ولا تصل في الحمام ، فالمسألة من باب النهي في العبادات .


[1] كفاية الأُصول: 1 / 198 .
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 590
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست