responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 577

توصّل باجتيازها إلى إنقاذ الغريق، فلو لم يتمكّن في النهاية من الإنقاذ كانت باقية على حرمتها واقعاً، جائزة للمجتاز ظاهراً.

3. إذا قلنا بوجوب المقدّمة بقصد التوصّل لا تزول الحرمة إلاّ بقصد الإنقاذ.

4. إذا قلنا بعدم وجوب المقدّمة من رأس، يبقى الاجتياز على حرمته، ولا ترتفع الحرمة إلاّ بمقدار الضرورة، وهوما يتمكّن به من الإتيان بالواجب .

الثمرة الثانية:

هذه الثمرة هي عبارة عن صحّة الصلاة الّتي هي (المهم) إذا ابتليت (بالأهم) أي الإزالة، فتصح على القول بوجوب المقدّمة الموصلة وتفسد على القول بوجوب مطلق المقدّمة. والثمرة مبنية على أُمور أربعة:

1. ترك الضد مقدّمة لفعل الضد الآخر.

2. مقدّمة الواجب واجبة.

3. انّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه العام، وهو النقيض .

4. انّ هذا النهي موجب لفساد العبادة.

وعندئذ يقال:

1. ترك الصلاة مقدّمة للإزالة بحكم الأمر الأوّل.

2. ترك الصلاة واجب بحكم الأمر الثاني، أي الملازمة بين وجوب المقدّمة وذيها.

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 577
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست