responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 574

النفسي في وجوبه غير محتاج إلى وجود المقدّمة، بل وجوبها رهن دلالة الكتاب والسنّة عليه.

وعلى ضوء ذلك فوجوب المقدّمة رهن وجوب ذيها دون العكس.

نعم لو تعلّق الوجوب الغيري بالواجب النفسي (لأجل تعريف الموصلة بالضم) لتعلّق به وجوب غيري، فيجتمع فيه الوجوبان وأين هذا من الدور..

الإشكال الخامس: لزوم التسلسل

لو كان الوضوء الموصل إلى الصلاة مقدّمة فذات الوضوء يكون مقدّمة للوضوء الموصل، وإن اعتبر الإيصال فيه أيضاً يكون مركباً من أمرين: الوضوء والإيصال، فينتقل الكلام إلى الجزء الأوّل فبما أنّه أيضاً مقدّمة يعتبر فيه الإيصال فهكذا فيلزم التسلسل. ولا محيص من أن ينتهي الأمر إلى ما يكون نفس الذات مقدّمة، فإذا كان الأمر كذلك فلتكن الذات من أوّل الأمر مقدّمة لذيها، من دون اعتبار كونها موصلة.

وقد أجاب عنه السيد الأُستاذ (قدس سره): بأنّ الواجب بالأمر الغيري هو المقدّمة الموصلة إلى الواجب النفسي لا المقدّمة الموصلة إلى المقدّمة، وعليه فالذات (الوضوء) لم تكن واجبة بقيد الإيصال إلى المقيّد (الوضوء بقيد الإيصال) بل واجبة بقيد الإيصال إلى ذيها، وهو حاصل بلا قيد زائد، بل لا يمكن تقييد الموصلة بالإيصال .[1]


[1] تهذيب الأُصول: 1 / 262 .
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 574
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست