responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 556

1. قصد الأمر الغيري.

2. قصد التوصّل بالمقدّمة إلى إتيان ذيها.

وبعبارة أُخرى: أنّ قصد كلّ أمر يحقّق امتثاله غير أنّ قصد الأمر النفسي لا يلازم مفهوماً آخر ولكن قصد الأمر الغيري يلازم عنواناً آخر وهو قصد التوصّل. وربّما يكون العنوان الثاني نفس العنوان الأوّل.

الثاني: قصد التوصّل شرط لرفع الحرمة عند التزاحم

نقل المحقّق النائيني عن أُستاذه المحقّق الفشاركي أنّ قصد التوصّل شرط لرفع حرمة المقدّمة عند التزاحم مع واجب أهم، مثلاً: إذا توقّف إنقاذ الغريق على اجتياز أرض مغصوبة فلا توصف المقدّمة بالوجوب إلاّ إذا قصد باجتيازه إنقاذ الغريق، وإلاّ فلو اجتاز لا لهذا القصد بل للتنزّه والتفرّج فلا يوصف الاجتياز بالوجوب بل يبقى على حرمته .[1]

يلاحظ عليه: بأنّ ما ذكره ينسجم مع بعض الأمثلة الواردة في عبارة المقرر كالدخول في الأرض المغصوبة، فلو قلنا بعدم اعتبار قصد التوصّل في وقوع المقدّمة لا يحرم الدخول في ملك الغير إذا كان مقدّمة لإنقاذ غريق وإن لم يقصد إنقاذه، بخلاف ما لو اعتبرناه، فهو حرام ما لم يكن قاصد لإنقاذه.[2]

ولكنّه لا ينسجم مع بعض آخر مثلاً إذا كان على المكلّف فريضة فائتة


[1] فوائد الأُصول: 1 / 289.

[2] مطارح الأنظار: 74.
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 556
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست