responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 548

وإنّ أراد من الاستقلال عدم تبعية إرادة الشيء لإرادة أُخرى في مقابل ما تكون إرادته تابعة لأُخرى، ففيه أنّ الواجب الغيري على هذا يكون تبعياً مطلقاً، لأنّ إرادته لأجل إرادة الغير وهو الواجب النفسي.

ويرد عليه إشكال آخر وهو انّه جعل الملاك في التقسيمات السابقة، دلالة الواجب والاستظهار في مقام الإثبات ولكنّه جعل الملاك في هذا التقسيم هو مقام الثبوت وإرادة الشيء مستقلاً أو غير مستقل.

نظرية المحقّق القمي

ذهب المحقّق القمي(رحمه الله) إلى أنّ ملاك التقسيم هو مقام الإثبات والدلالة; بيانه: أنّه إذا كان الوجوب مفاد خطاب مستقل، ومدلولاً بالدلالة المطابقية، فالواجب أصلي، سواء أكان نفسياً أم غيرياً. وإن فهم بتبع خطاب آخر، ومدلولاً بالدلالة الالتزامية، فالواجب تبعي، سواء أكان نفسياً أم غيرياً، وعلى هذا ينقسم النفسي إلى الأصلي والتبعي أيضاً كالغيري، وذلك لأنّ كون الشيء ذا مصلحة نفسية لا يستلزم أن يكون مدلولاً لخطاب مستقل ومستفاداً من الدلالة المطابقية، بل ربّما تقتضي المصلحة تفهيمه بالدلالة الالتزامية وبتبع خطاب آخر.[1]

وهذا التقسيم لا بأس به غير أنّه يخرج منه ما إذا كان دليل الواجب لبياً كالإجماع والعقل، حيث لا يوصف عندئذ لا بالأصلي ولا بالتبعي، اللهم إلاّ أن يقال: إنّ التقسيم باعتبار الواجب الّذي له دليل لفظي.


[1] قوانين الأُصول: 1 / 102.
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 548
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست