responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 536

التنبيه الثاني:

إشكالات الطهارات الثلاث

قد وقعت الطهارات الثلاث مورداً للنقاش من جهات أربع، ورد منها اثنتان في «الكفاية»، وإليك بيانها:

الأوّل: إذا كان الأمر الغيري بما هو لا طاعة له ولا قربة في موافقته ولا مثوبة على امتثاله فكيف حال الطهارات الثلاث حيث لا شبهة في ترتّب المثوبة عليها؟

الثاني: أنّ الأوامر المتعلّقة بالطهارات الثلاث أوامر توصلية، ومن المعلوم أنّ امتثال الأمر التوصّلي لا يتوقّف على قصد أمره ولا قصد القربة المطلقة مع أنّ الفقهاء أفتوا بوجوب قصد أمرها أو بوجوب الإتيان بها قربة إلى الله تعالى.

الثالث: المعروف أنّ الأمر الغيري بما أنّه لا طاعة له ولا يوجب القربة والمثوبة لا يكون مصحّحاً لعبادية المتعلّق، فكيف يكون مصحّحاً لعبادية الطهارات الثلاث حيث يعتبر في صحّة الإتيان بها عبادة، قصد الأمر المتعلّق بها.

الرابع: أنّ الطهارات الثلاث إنّما أُخذت مقدّمة للصلاة بما أنّها عبادة وليس حالها حال بقية المقدّمات في كون مطلق وجودها في الخارج مقدّمة،

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 536
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست