responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 511

أنّه بُعث بها لا لبعث آخر لافتراض تأخّر وجوب ذي المقدّمة عن وجوب المقدّمة .

قلت: يكفي في ذلك وجود البعث في الزمان المتأخّر ولا يشترط أن يكون الوجوبان متزامنين.

وقد مرّ أنّ السيد الأُستاذ قال: إنّ وجوب المقدّمة وإن كان تابعاً لوجوب ذيها، ولكنّه ليس نابعاً عنه، فلذلك يجوز تقدّم وجوب المقدّمة عليه، فينطبق تعريف الغيري على وجوب المقدّمات المفوتة، لأنّها أمر بها لأجل الأمر بذيها، الآتي في المستقبل.

دوران الأمر بين الواجب النفسي والغيري

إذا تبين كون شيء واجباً نفسياً أو غيرياً فهو، وإلاّ فيرجع إلى الأصل اللفظي أوّلاً، وإلى الأصل العملي ـ في المسألة ـ ثانياً، فيقع الكلام في مقامين:

المقام الأوّل: ما هو مقتضى الأصل اللفظي؟

المشهور أنّ مقتضى الأصل اللفظي كون الواجب نفسياً .

إلاّ أنّ الشيخ الأنصاري والمحقّق العراقي أنكرا إمكان انعقاد الإطلاق في مفاد الهيئة بوجهين:

الأوّل: أنّ الصيغة موضوعة لمصاديق الطلب الحقيقي المنقدح في نفس الطالب لا لمفهوم الطلب، فإنّ الفعل لا يتّصف بالمطلوبية إلاّ بواسطة

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 511
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست