responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 505

المطلوب «الإكرام المقارن بالشرط» ، وهذا بخلاف ما إذا كان القيد راجعاً إلى المادة حيث يتعلّق الوجوب المطلق بالإكرام المقيّد بالمجيء ، فلا يسري التقييد إلى مفاد الهيئة ـ أعني: الوجوب ـ لجواز أن يكون الوجوب حالياً قبل يوم الجمعة والمطلوب استقبالياً.

وأورد عليه المحقّق الخراساني: بأنّه إنّما يتم إذا كان القيدُ منفصلاً، بحيث ينعقد لكلّ من الهيئة والمادة إطلاق، فيدور الأمر بين التصرّفين والتصرّف الواحد، وأمّا إذا كان القيد متصلاً فبما أنّه لم ينعقد للكلام أي ظهور وإطلاق، فلو رجع القيد إلى الهيئة فهو لا يستلزم تقييد المادة، بل يستلزم إبطال محلّ الإطلاق وإلغاء القابلية في المادة، وهو ليس أمراً مخالفاً للأصل.

فلو دار الأمر بين تقييد واحد كالمادة، وتقييد واحد وإبطال محل الإطلاق في الآخر، بمعنى أنّه لا ينعقد الإطلاق فيه من أوّل الأمر فلا دليل على الترجيح .[1]

يلاحظ عليه: بأنّ مورد النزاع فيما إذا كان القيد منفصلاً، وقد أذعن المحقّق بصحّة دليل الشيخ الأنصاري فيه ، إلاّ أنّه أشكل عليه فيما إذا كان القيد متّصلاً، مع أنّه خارج عن محل النزاع.

والأولى أن يجاب بأنّ ما ذكره أمر عقلي لا ينعقد به الظهور ولا يلتفت إليه العرف العام الذين هم المرجع في مقام الاستظهار، فلا يكون أحد


[1] الكفاية: 1 / 169 ـ 170 .
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست