responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 476

تحليل واقع القيود ثبوتاً

الظاهر أنّ القيود حسب الثبوت على قسمين لا على قسم واحد كما عليه العلمان، فقسم منها لا يصلح إلاّ أن يكون قيداً للمتعلق وقسم منها لا يصلح إلاّ أن يكون قيداً للبعث ومن ورائه الإرادة.

أمّا الأوّل: فكما في قول القائل: طف بالبيت الحرام، فإنّ الطواف ليس مطلوباً بمفرده وإنّما المطلوب هو الطواف بالبيت والقيد هنا يرجع إلى المادة.

ومثله إذا قال: صل صلاة الجمعة جماعة، فإنّ صلاة الجمعة ليست مطلوبة بنفسها، بل المطلوب أن تصلّى جماعة.

وأمّا الثاني: وهو ما يكون المادة بما هي هي ذات مصلحة كالحج والعتق والصوم ولكن تعلّق البعث الإلزامي بها ربما يكون موجباً للحرج إلاّ إذا تقارن مع الشرط كالاستطاعة في الحج، والظهار في مورد العتق، والإفطار في مورد صيام ستين يوماً، فإذا قال: حُجَّ إن استطعت، أو اعتق إذا ظاهرت، أو صم شهرين متتابعين إذا أفطرت، فالقيود ترجع إلى البعث الإلزامي الّذي وراءه الإرادة الإلزامية.

فإذا كانت القيود على قسمين ثبوتاً فكيف نجعلها على نمط واحد إثباتاً؟

بل لابد من ملاحظة الموارد والقرائن الحافّة بالكلام حتّى يتعيّن أحد الأمرين.

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست