responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 463

هو من قيوده بما هو موضوع لما حكم عليه في القضية.[1]

يلاحظ عليه: بأنّ في هذا البيان خلطاً بين البحث عن مفهوم التكليف بما أنّه واجب أو ممكن أو ممتنع، وعندئذ فشرائط التكليف المصطلحة تكون موضوعاً للحكم بالإمكان يقال: التكليف من المولى متعلّقاً بالمكلّف المميز القادر ممكن، وبين مصداق التكليف وواقعه ـ أعني: الوجوب الاعتباري أو الارادة الحقيقية ـ فعنذاك العلم بالتنجيز والقدرة من شرائط التكليف لكن بمعنى تبلور الإرادة في الضمير أو تعلّق الوجوب الاعتباري عند العقلاء .

إجابة صاحب المحاضرات

ذهب صاحب المحاضرات إلى جواز تقدم الشرط على المشروط في الأُمور التكوينية قائلاً بأنّ دور الشرط إعطاء استعداد التأثير للمقتضي في مقتضاه ومن البديهي انّه لا مانع من تقدّم ما هو معد ومقرب للمعلول زماناً ولا تعتبر المقارنة في مثله. ومثل لذلك بمثالين:

أحدهما: أنّ غليان الماء خارجاً، يتوقّف على إحراق النار وإيجاد الحرارة فيه على التدريج إلى أن يبلغ درجة خاصة، فالإحراق شرط للغليان، وهو متقدّم.

وثانيهما: تقدّم فري الأوداج مع أنّه شرط للقتل.[2]


[1] نهاية الأُصول: 151 ـ 152 .

[2] المحاضرات: 2 / 305 ـ 306 .
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست