responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 460

أمّا المعنى الأوّل، فالإجابة عنه واضحة بعد لحاظ أُمور :

الأوّل: الأُمور الاعتبارية خفيفة المؤونة ليس فيها تأثير ولا تأثر وإنّما تقوم بفرض الفارض وتصور متصوّر.

الثاني: تخرج الأُمور الاعتبارية عن اللغوية والفرض البحت بترتب أثر اجتماعي عليه وإلاّ يكون أمراً لغواً، كترتّب الملكية على البيع والزوجية على عقد النكاح.

الثالث: أن لا يكون فيه تناقض في عالم الاعتبار وإلاّ يوجب اللغوية فينتفي الشرط الثاني .

إذا علمت ذلك فلا مانع من اعتبار شيء متقدّم شرطاً لأمر متأخّر، أو اعتبار شيء متأخّر شرطاً لأمر متقدم . والمهم هو حل الإشكال في التكليف بالمعنى الثاني.

وأمّا المعنى الثاني ـ أي التكليف بمعنى الإرادة الحقيقية الظاهرة في لوح النفس ـ فهو أمر تكويني وله علّة يجب أن تكون متزامنة مع المعلول، كما هو شأن عامّة العلل التكوينية، إنّما الكلام في بيان ما هي العلّة لظهور هذه الظاهرة في لوح النفس فنقول: تظهر الإرادة في النفس غبّ أمرين متزامنين معها:

أ. علم المولى بوجود المصلحة في المأمور به .

ب. علمه بقدرة العبد على إيجاد المأمور به في ظرفه.

فالأوّل كما في قولنا: إن جاءك زيد اليوم يجب عليك إكرامه غداً ـ

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست