responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 458

وبعبارة أُخرى: لمّا كان المأمور به أمراً تدريجياً لا دفعياً فتكون أجزاؤه ومتعلّقاته ما له مدخلية في وقوع الأجزاء محصلة للغرض، تارة متقدّماً، وأُخرى متقارناً، وثالثة متأخّراً. والمغالطة حصلت من اشتراك لفظ الشرط بالمعنى الفلسفي والشرط بالمعنى الفقهي.

فإن قلت: إنّ الوضوء والغسل بنفسهما غير دخيلين والدخيل هو الحالة النفسانية فيكون الشرط مقارناً. هذا من جانب ومن جانب آخر إنّ الاغتسال بالليل ماهية مباينة مع الصوم فلا يتعلّق بهما أمر واحد بل أمران، فعندئذ لا يعلّق عليه الشرط.

قلت: أوّلاً إنّه مناقشة في المثال، وثانياً أنّ ظاهر الآية شرطية نفس الغسلتين والمسحتين للصلاة. قال سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ)[1]. وأمّا كون الاغتسال أمراً مغايراً للصوم فلا يضر بتعلّق الأمر الواحد بهما كما إذا قال: «صُومي مع الاغتسال بالليل» وعلى فرض تعدّد الأمر فلا يخرج عن الشرطية لارتباط الاغتسال بالصوم.

وعلى كلّ تقدير فالاشتراك في اللفظ صار مبدأ المغالطة، فقد ذكر المنطقيون أنّ لها ثلاثة عشر قسماً، منها الاشتراك باللفظ. ولقد أحسن المحقّق النائيني حيث قال: التحقيق هو خروج شروط المأمور به عن حريم النزاع، بداهة أنّ شرطية شيء للمأمور به ليست إلاّ بمعنى أخذه قيداً في المأمور به، فكما يجوز تقييده بأمر سابق أو مقارن، يجوز تقييده بأمر لاحق


[1] المائدة: 6 .
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست