responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 447

وبعبارة أُخرى: الاندكاك مرحلة العلاج، فلابدّ من تصحيح الاجتماع أوّلاً ثم معالجته.

ثانياً: ما ذكره من الأمثلة ليس فيه أيّ اندكاك.

فإنّ الأمر النفسي تعلّق بصلاة الظهر والأمر الغيري تعلّق بتقدّم الظهر على العصر، فليس هناك اجتماع في موضوع واحد حتّى يندك أحدهما في الآخر.

ومنه يظهر حال النذر فإذا نذر إقامة النافلة في المسجد، فالاستحباب النفسي تعلّق بنفس الصلاة، والوجوب الآتي من قبل النذر تعلّق بالوفاء بالنذر، فالموضوعان متغايران حاملان لحكمين متماثلين.

نعم الصلاة في المسجد مصداق لكلا العنوانين الواجبين، ولا يلزم اجتماع الأمرين فيها، لأنّ الأحكام تتعلّق بالعناوين لا بالمصاديق.

نعم يعدّ المصداق طاعة للواجب لا نفس الواجب.

عدم الحاجة إلى الوجوب الغيري

قد مرّ أنّ المحقّق الخراساني منع من تعلّق الوجوب الغيري بالأجزاء دفعاً لاجتماع المثلين في موضوع واحد، ونحن أيضاً نرافقه في النتيجة لكن لا من الجهة الّتي مرّ ذكرها بل من جهة لغوية تعلّق الوجوب الغيري بالاجزاء. ويعلم ذلك من ملاحظة الإرادة الفاعلية فعندما يحاول إنسان أن يأتي بمركب في الخارج وله أجزاء، تتعلق الإرادة الفاعلية بنفس الكل، فهو يبعث الإنسان

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست