responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 425

ينطبق على المأتي به عنوان الصلاة ويسقط التكليف المتعلّق بها في قوله: (أَقِمِ الصَّلَوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ)، ولقد قام الإجماع على عدم وجوب صلاتين من نوع واحد للمكلّف في وقت واحد، فالحكم بالإعادة والقضاء خرق لهذا الإجماع ومعناه وجوب صلاتي الظهر في وقت واحد.

وهناك دليل ثالث على الإجزاء، وهو التمسّك بالملازمة العرفية بين الأمر بالعمل بالأُصول العملية في كيفية الامتثال، وإجزائه في مقام الإطاعة مطلقاً، سواء وافق الواقع أم خالفه، وقد مر هذا البيان في مورد الأمارة.

2. أصالة الحلية والإجزاء

وبهذا البيان نحكم بالإجزاء إذا امتثل أمر المولى في الأجزاء والشرائط والموانع والقواطع بقاعدة الحلّية، فلو شك في حلية ثوبه وعدمها فصلّى بها تمسكاً بقاعدة الحلية تجزي الصلاة ولو انكشف الخلاف. وذلك بالبيانات الثلاثة التالية:

1. حكومة دليل قاعدة الطهارة على أدلّة الشرائط والأجزاء.

2. انطباق عنوان الصلاة وقيام الإجماع على عدمه في وجوب صلاتين على المكلّف من نوع واحد.

3. الملازمة بين العمل بقاعدة الحلية في امتثال المأمور به، والإجزاء.

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست