responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 418

قلت: إنّ التصويب عبارة عن إنكار الحكم المشترك الإنشائي بين العالم والجاهل، وهو معترف به في المقام لأنّ المرتفع هو فعلية الحكم أو تنجّزه، وهو ليس بمحذور وليس للقائل بعدم الإجزاء أيضاً القول بفعلية الحكم أو تنجّزه في حق الجاهل.

حكومة دليل الأمارة

إنّ سيد مشايخنا المحقّق البروجردي ممّن تفرّد بين معاصريه بالقول في الإجزاء عند تخلّف الأمارة. واستدلّ على ذلك بما هذا ملخّصه:

إنّ دليل حجّية الأمارة حاكم على دليل الشرائط والأجزاء والموانع ـ فيما إذا كانت الشبهة موضوعية ـ فإذا قال الشارع: صلّ في طاهر، كان المتبادر من لفظ «طاهر» هو الطهارة الواقعية، وكان الشرط ـ لولا الدليل الحاكم ـ لصحّة الصلاة هو الطهارة الواقعية، ولكن لما جعل الشارع قول الثقة حجّة وأخبر هو عن طهارة الثوب المعيّن تصير نتيجة الجمع بين الدليلين هو توسعة المأمور به ـ الصلاة في الثوب الطاهر ـ وانّه تجوز الصلاة في ثوب طاهر واقعاً أو محكوم بالطهارة ظاهراً، فلو صلّى مع ثوب هذا شأنه، فقد حازت صلاتُه شرطَ الصلاة واقعاً، لأنّ الشرط واقعاً أعمّ من الواقعي والظاهري، وتخلّف الأمارة يوجب ارتفاع الشرط من حين التخلَّف.[1]

يلاحظ عليه: أنّ الحكومة تكون قائمة بلسان الدليل اللفظي حيث يكون الحاكم ناظراً إلى الدليل المحكوم في السعة أو الضيق، فإذا قال: «إذا


[1] نهاية الأُصول: 1 / 129.
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست