responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 407

ثم إنّ المحقّق الخوئي أورد على الصورة الثالثة بأنّ التخيير فيها غير معقول، لأنّ الشارع إذا لم يكتف بالعمل الناقص في أوّل الوقت، وأوجب على المكلّف الإتيان بالعمل التام الاختياري بعد ارتفاع الاضطرار والعذر، سواء أتى المكلّف بالعمل الاضطراري الناقص في أوّل الوقت، أم لم يأت به، فبطبيعة الحال لا معنى لإيجابه العمل الاضطراري الناقص وإلزام المكلف بإتيانه ولو على نحو التخيير، فإنّه بلا ملاك يقتضيه حيث إنّه لا يترتب على وجوبه أثر.[1]

يلاحظ عليه: بأنّ تسويغ البدار بالناقص مع لزوم الإتيان بالكامل في آخر الوقت بعد ارتفاع العذر، لأجل ترتّب رجحان على الفرد الناقص غير واف بمصلحة الفرد التام، فيصحّ تسويغه والحكم بجواز الإتيان به مع لزوم الإتيان بالفرد التام في آخر الوقت ، والمورد أشبه ببدل الحيلولة إذا لم يتمكّن الإنسان من أداء العين عاجلاً، فيلجأ إلى الناقص إلى أن يتمكّن من الكامل.

والفرد الناقص وإن لم يشتمل على تمام المصلحة لكنّه مشتمل على مصلحة راجحة.

الثاني: في مقام الإثبات ومايستفاد من الأدّلة

ذكر المحقّق الخراساني في مقام الإثبات صورتين:

الأُولى: إذا كان لدليل البدل (أي دليل التيمم) إطلاق بحيث يعمّ العذر المستوعب وغير المستوعب أيضاً .


[1] انظر المحاضرات: 2 / 233 .
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست