responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 405

الموضع الثاني: في إجزاء الأمر الاضطراري عن الاختياري

يقع البحث تارة في مقام الثبوت، وأُخرى في مقام الإثبات .

الأوّل: في مقام الثبوت

ذكر المحقّق الخراساني فيه صوراً أربعاً:

1. أن يكون الفرد الاضطراري في حالة الاضطرار كالفرد الاختياري في كونه وافياً بتمام المصلحة والملاك.

2. أن لا يكون وافياً به ولكنّه لو أتى بالفرد الاضطراري لا يمكن معه تدارك المصلحة الفائتة بعد رفع الاضطرار.

3. تلك الصورة ولكن يمكن تدارك المصلحة الفائتة وكانت واجبة الاستيفاء .

4. تلك الصورة ولكن كانت المصلحة الفائتة راجحة الاستيفاء.

ثم إنّه يجب أن يعلم حكم كل صورة من حيث الإجزاء وعدمه، وجواز البدار في أوّل الوقت وعدمه.

أمّا الصورة الأُولى فتجزي قطعاً ولا يعيد.

وأمّا البدار فهو فرع إحراز الفرد الاضطراري على المصلحة في أي ظرف من الظروف فهل هو كذلك بمجرد الاضطرار فيجوز البدار مطلقاً؟ أو بشرط الانتظار، أو مع اليأس عن طروء الاختيار فلا يجوز البدار على

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست