responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 402

الواجب هو نفس الطبيعة وهي تصدق على الإتيان بفرد واحد.

2. عدم حصول الغرض; وهو أيضاً باطل، لأنّ المأتي به سبب تام لحصول الغرض وإلاّ لما أمر به.

3. بقاء الأمر مع حصول الغرض; وهو أيضاً باطل، لاستلزامه الإرادة الجزافيّة.

ثم إنّ المحقّق الخراساني بعدما قال بأنّ إتيان المأمور به على ما هو عليه مجزئ ومع ذلك ذهب إلى أنّ للعبد تبديل امتثال بامتثال آخر، ولمّا كان بين القولين شبه التناقض وذلك لأنّه إذا حصل الامتثال سقط الأمر ولا يبقى موضوع لامتثال الثاني حاول رفع الإشكال بما يلي:

1. ربّما لا يكون مجرّد الإتيان بالمأمور به علّة تامة لحصول الغرض الأقصى وإن كان وافياً به لو اكتفى به، كما أنّه إذا أتى بماء ليشربه فلم يشربه بعد فإنّ الغرض الأدنى قد تحقّق وهو تمكّن المولى من الماء لكن الغرض الأقصى وهورفع عطشه لم يتحقّق، ولذلك يجوز للعبد أن يبدله بفرد آخر أفضل منه .

ثم ذكر مورداً آخر للتبديل وهو ما إذا أتى بالماء ولكن أُريق الماء واطّلع عليه العبد فإنّ الأمر هنا وإن سقط لكن الملاك باق وهو كاف في دعوته إلى إتيان فرد آخر ليكون بدلاً عنه.

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره من القاعدة العقلية واضح جدّاً، ولكن تبديل الامتثال إلى امتثال آخر لا مفهوم صحيح له ، وذلك لأنّ الامتثال أمره دائر بين

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست