responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 399

يلاحظ عليه: الظاهر أنّ المعلول أمر آخر وراء هذه الأُمور الثلاثة، ولعلّ لفظ الإجزاء كناية عنه وهو حكم العقل بالإجزاء، والمراد من العلّية كون الإتيان موضوعاً لحكم العقل، كما أنّ العدل موضوع لحكم العقل بالحسن، والظلم موضوع لحكمه بالقبح، فتصبح المسألة عقلية بحتة في مورد، وعقلية وشرعية في مورد آخر، كما أفاده المحقّق الخراساني (قدس سره).

الأمر الثالث: الاجزاء لغة واصطلاحاً

إنّ الإجزاء في اللغة بمعنى الكفاية، وهو بنفس هذا المعنى ورد في العنوان; وأمّا تفسيره بسقوط الإعادة في الوقت، والقضاء في خارجه فهما من لوازم كفاية المأمور به، فإذا كان امتثال المأمور به كافياً في مقام الامتثال فهو يلازم عدم التعبّد به في الوقت ثانياً، أو إذا كان امتثال الأمر الظاهري في الوقت كافياً في مقام الامتثال ومحصّلاً للغرض فهو يسقط القضاء في خارج الوقت. وقد مرّ نظير ذلك في مبحث الصحيح والأعمّ عند تفسير الصحّة.

الأمر الرابع: الفرق بين المقام ومسألة المرة والتكرار

الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرة والتكرار واضح جدّاً، فإنّ البحث في المسألة السابقة في تحديد المأمور به وتعيين حدّه فهل المأمور به هو الفرد الواحد مثلاً أو الأفراد؟ وأمّا المقام فالكلام في أنّ الإتيان بالمأمور به على النحو الّذي أمر به الشارع من المرة أو التكرار موجب للإجزاء أو لا؟ فالبحث في مسألتنا هذه كبروي وفي مسألة المرة والتكرار صغروي.

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست