responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 374

المحمولة على ذات الشيء بما هو هو كالحكم بحسن العدل وقبح الظلم، إذ لا يمكن للشارع نقضه، وأمّا حكم العقل بالاهتمام بالشيء عند الشك في مدخليته كما هو الحال في المقام ليس شيئاً جديداً وإنّما هو عبارة أُخرى عن قاعدة معروفة باسم «وجوب دفع الضرر المحتمل» و «لزوم تحصيل المؤمِّن» لكنّه محكوم بحديث الرفع، حيث إنّ موضوع القاعدة احتمال العقاب، وحديث الرفع يكشف عن عدمه، فلا يبقى للاحتمال وجه.

وأمّا الأمر الثاني: أعني ما لا يمكن أخذه في المأمور به إلاّ بأمر ثان، فقد ذهب المحقّق العراقي إلى عدم جريان البراءة النقلية، وذلك لأنّها لا تثبت أنّ متعلّق الأمر الأوّل تمام المأمور به إلاّ على القول بالأصل المثبت. نعم لا يتوجّه هذا الإشكال على الفرض الأوّل فإنّ الشك فيه يرجع إلى انبساط الأمر على الجزء، فمع جريان البراءة تكون باقي الأجزاء ـ بنظر العرف ـ تمام المأمور به.

يلاحظ عليه: أنّه لم يدل دليل على وجوب إحراز أن المأتي به تمام المأمور به وإنّما اللازم إحراز إتيان ما وقع تحت دائرة الطلب، والمفروض إحرازه.

وأمّا الأمر الثالث: أي افتراض عدم التمكّن من الأخذ في كلا الأمرين، فعدم جريان البراءة النقلية صحيح، لما مرّ في كلام المحقّق الخراساني من أن ما لا يكون وضعه بيد الشارع لا يكون الرفع بيده أيضاً، لكن الفرض باطل وخاطئ إذ لا نتصور أن يكون للشيء دخلٌ في المأمور به ولا يتمكّن الآمر من بيانه.

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست