responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 359

الوجه الثالث: استلزامه التسلسل

لو افترضنا أنّ المولى أمر بالصلاة بقصد الأمر فكلّ من الجزأين يتعلّق به الوجوب، ومن المعلوم أنّ الوجوب يتعلّق بالفعل الاختياري، والصلاة وإن كانت فعلاً اختيارياً لكن القصد بمعنى الإرادة ليس بأمر اختياري، وذلك لأنّ الميزان في كون فعل اختيارياً هو كونه مسبوقاً بالإرادة والإرادة ليست اختيارية بهذا الملاك، وإلاّ يلزم سبقها بإرادة أُخرى، وعندئذ ينتقل الكلام إلى الإرادة الثانية فلو كانت غير اختيارية ثبت المطلوب وإن كانت اختيارية لتوقّفت على إرادة ثالثة، وهكذا يلزم التسلسل.

يلاحظ عليه: أنّ الضابطة ليست قاعدة كلّية ، إذ ليس الملاك في كون الفعل اختيارياً كونه مسبوقاً بالإرادة، بل الملاك في كون الفعل اختيارياً صدوره عن فاعل مختار بالذات. وبعبارة أُخرى: عن فاعل ، مختار في إعمال قدرته، من غير فرق بين الفعل الجوانحي أو الجوارحي، وذلك لأنّ الفاعل العالم على قسمين:

تارة يصدر منه الفعل عن علم ولكن بلا اختيار، كضربات القلب، والتنفس.

وأُخرى يصدر منه الفعل عن علم واختيار بمعنى أنّه مختار في إعمال القدرة، كما هو الحال في أفعال الإنسان في المواقع العادية.

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست