responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 355

الخامس: هل التقسيم ثنائي أو ثلاثي؟

المعروف عند الأُصوليين أنّ الواجب ينقسم إلى قسمين: توصّلي وتعبّدي. وذهب سيدنا الأُستاذ (قدس سره) إلى أنّ ما يعتبر في سقوطه قصد القربة ينقسم إلى قسمين: قربي وتعبدي، والجامع بينهما أنّ المسقط في الجميع هو إتيان الفعل بداع إلهي، وهو في الوقت نفسه ينقسم إلى قسمين إما أن ينطبق عليه عنوان العبادة كالصلاة والاعتكاف والحج، أو لا ينطبق عليه ذلك العنوان وإن كان يُعد طاعة كالزكاة والخمس، فالأوّل تعبّدي يرادف لفظ «پرستش»، والآخر قربيّ، فصارت الأقسام ثلاثة.

يلاحظ عليه: بأنّ ما ذكره صحيح لو كانت كلمة «عبادة» مرادفة للفظ «پرستش». وعلى ذلك لا يكون إعطاء الصدقة للفقير وسائر الفرائض المالية عبادة، لأنّ الإنسان لا يعبد بهذا العمل خالقه وبارئه.

وأمّا لو قلنا بأنّ لفظ العبادة بمعنى الخضوع فكلّ عمل يأتي به الإنسان خاضعاً لربه وقاصداً لرضاه فهو عبادة.

فالعبادة بهذا المعنى تعمّ كلّ عمل قربي يطلب فيه رضا الله سبحانه وإدراك ثوابه وأجره، وعلى كلّ تقدير فلا مشاحة في الاصطلاح .

السادس: انّ القيود المأخوذة في المتعلّق على قسمين:

1. ما يمكن أخذه في المتعلّق مع قطع النظر عن تعلّق الأمر به، وهذا كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة، حيث تنقسم الصلاة إلى المشروطة بالطهارة

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست