responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 338

لأمر الصائد، كلّ ذلك نوع بعث تكويني، فهيئة افعل تفيد ما تفيده هذه الأعمال والعلائم.

ومن ذلك يعلم مفاد هيئة «لا تفعل» فقد وضعت للزجر عن الفعل.

ثم إنّ ما حقّقه المحقّق الخراساني في أوّل الأمر من أنّ الموضوع له والمستعمل فيه في الجميع واحد كلام متين، ولكن استعماله في غير مورد التحريك نحو العمل من باب الكناية وهو ذكر الملزوم وإرادة اللازم، فالحقيقة والكناية يشتركان في أنّ الجملة تكون مستعملة في معناها اللغوي غير أنّهما يفترقان في أنّ المعنى اللغوي هو المقصود الأسنى في الحقيقة، ولكنّه في الكناية مقدّمة لتوجيه نظر المخاطب إلى معنى آخر يلازمه، كقولنا: زيد كثير الرماد، فكثرة الرماد ليست أمراً مستحسناً مع أنّه في مقام المدح، فيكون ذلك قرينة على كونها كناية عن الجود، فصار المعنى الحقيقي كناية ووسيلة لتوجيه المخاطب نحو المعنى الآخر الّذي يلازمه كالتهديد والتعجيز.

ولعلّ هذا المقدار يكفي في هذا المقام.

المبحث الثاني: في أنّ الأمر بلا قرينة يدلّ على الوجوب

وقبل الخوض في المقام ندرس حقيقة الوجوب والندب ثبوتاً وإثباتاً، فهناك أقوال:

1. الوجوب والندب مشتركان في الطلب الإنشائي غير أنّ أحدهما

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست