responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 33

القول الأوّل

ذهب القدماء إلى أنّ موضوع علم الأُصول هو «الأدلّة الأربعة» وربّما يحذف الوصف ويقال نفس الأدلّة.

وأُورد عليه: بأنّه إذا كان الموضوع هو الأدلّة الأربعة بقيد الدليلية تخرج أكثر المباحث الأُصولية عن كونها مسألة أُصولية وتُصبح من مبادئ ذلك العلم، لوجود الفرق الواضح بين مبادئ العلم وعوارضه. فالأوّل يبحث في وجود موضوع العلم، والثاني يبحث عن عوارضه بعد تسليم وجوده، فإذا كان موضوع علم الأُصول هو الأدلّة يكون البحث عن حجيّة الخبر الواحد وكونه دليلاً أو لا، بحثاً عن وجود مصاديق هذه الأدلّة ، والبحث عن مصاديق الموضوع بحث عن المبادئ لا عن العوارض.

وأجاب عنه الشيخ بقوله: إنّ مرجع هذه المسألة إلى أنّ السنّة ـ أعني: قول الحجّة أو فعله أو تقريره ـ هل يثبت بخبر الواحد، أو لا يثبت إلاّ بما يفيد القطع من التواتر والقرينة؟ ومن هنا يتّضح دخولها في مسائل أُصول الفقه الباحث عن أحوال الأدلّة .[1]

وأُورد عليه في «الكفاية» بما هذا توضيحه:

إنّ السنّة لا يخلو إمّا أن يراد بها المحكي منها الّذي هو قول المعصوم وفعله وتقريره، أو يراد بها الحاكي الّذي هو قول الراوي كزرارة.


[1] الفرائد: 37، طبعة رحمة الله .
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست