responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 256

الزوال في المورد الأوّل لا يضر بصحّة البحث لتصوّر الزوال في المثالين الآخرين.

الأمر الخامس: في دلالة الأفعال على الزمان

اشتهر بين الأدباء على أنّ الأفعال تدلّ على الزمان، فالماضي يخبر عن تحقّق الحدث فيما سبق، والمضارع يُخبر عن تحقّقه فيما يأتي، وقد عرّف الفعل: بأنّه ما دلّ على معنى في نفسه مقترناً بأحد الأزمنة الثلاثة .[1]

والمعروف بين المتأخّرين من الأُصوليين ـ ومنهم المحقّق الخراساني ـ عدم دلالتها على الزمان، واستدلّ عليه بوجوه خمسة:

الأوّل: انّ المادة في الأفعال تدلّ على نفس الحدث، والهيئة على نسبة الحدث إلى الفاعل، فما هو الدال على الزمان؟

يلاحظ عليه: أنّ الدال عليه هو الهيئة، لأنّها تدلّ على الإخبار عن تحقّق الحدث، أو ترقّب تحقّقه، والتحقّق والترقّب يلازمان الزمان: الماضي والمستقبل، وسيوافيك توضيحه.

الثاني: النقض بصيغة الأمر والنهي، فإنّ مدلولهما انشاء البعث إلى الفعل أو إنشاء الزجر عنه، دون أنّ تدل الهيئة على شيء، غاية الأمر أنّ نفس الإنشاء بهما متحقّق في الحال وهو لازم وجودهما دون أن يدلا على الزمان.

يلاحظ عليه: بوجود الفرق بين المقيس والمقيس عليه، فإنَّ الماضي


[1] شرح الكافية للرضي: 1 / 11 .
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست