responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 208

الثمرة الثالثة: في مورد النذر

إذا نذر الرجل أن يعطي ديناراً للمصلّي فعلى القول بوضعها للصحيح لا يفي بنذره إلاّ إذا دفع لمن صلّى صلاة صحيحة بخلافه على القول الآخر فتبرأ ذمّته بالدفع إلى كلّ من صلّى، صحيحة كانت صلاته أم فاسدة.

يلاحظ عليه: أنّ وجوب الإعطاء تابع لنيّة الناذر، لا لكيفية الوضع، فلو نوى أن يدفع الدرهم لمن صلّى صلاة صحيحة، لما صحّ له الدفع لمن يصلّي صلاة فاسدة، وإن كان الوضع للأعمّ. كما أنّه لو نوى الإعطاء لمطلق من يصلّي، سواء كانت صلاته صحيحة أم فاسدة، جاز له إعطاؤه، وإن كان الوضع للصحيح .

على أنّ مثل هذه الثمرة لا تكون ثمرة لمسألة أُصولية، إذ الملاك في عقد المسألة الأُصولية، كونهاكبرى لقياس استنباط الحكم الشرعي الكلّي، وتشخيص موضوع النذر ـ كما هو الحال في هذه المسألة ـ ليس استنباطاً لحكم شرعي. اللهم إلاّ أن يقال: إنّ المسألة ليست مسألة أُصولية، ولأجل ذلك يبحث عنها في المقدّمة، فلا يضرّ عدم كون النتيجة من مقولة النتائج الأُصولية.

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست