responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 204

الأجزاء والشرائط كلّها تحت المسمّى والمأمور به عنده هو نفس المسمّى، فالشك في كون شيء شرطاً أو جزءاً للمأمور به، شك في كونه داخلاً في المسمّى أو لا، فيكون مرجع الشك إلى صدق الموضوع وعدمه.

وقد رُدّت هذه الثمرة بوجوه:

1. أنّ القائل بالصحيح وإن حُرم من الإطلاقات اللفظية ولكن في وسعه أن يتمسّك بالإطلاقات البيانية الّتي وردت في باب الوضوء والصلاة ; أمّا الوضوء فقد روى زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)أنّه قال: «ألا أحكي لكم وضوء رسول الله؟» فقلنا: بلى .

فدعا بقعب فيه شيء من ماء... الخ .[1]

حيث قام بتجسيد وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)بفعله وبيانه .

وأمّا الصلاة: فقد روى حمّاد بن عيسى عن الإمام الصادق (عليه السلام)أنّه قال: «ما أقبح بالرجل أن يأتي عليه ستون سنة أو سبعون سنة فما يقيم صلاة واحدةً بحدودها تامّة» إلى أن قال: فقام أبو عبد الله (عليه السلام)مستقبل القبلة منتصباً فأرسل يديه جميعاً على فخذيه، قد ضمّ أصابعه... الخ .[2]

فإذا شك في جزئية المضمضمة والاستنشاق للوضوء أو الاستعاذة للصلاة، يتمسّك بالإطلاق الوارد فيهما.

يلاحظ عليه: أنّ الثمرة تدور مدار صحّة التمسّك بالإطلاقات اللفظية،


[1] الوسائل: 1 ، الباب 15 من أبواب الوضوء، الحديث 2 .

[2] الوسائل: 4 ، الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة، الحديث 1، ولاحظ الباب 17، الحديث 1 و 2 .
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست