responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 186

الجامع عند السيد الأُستاذ

ذهب السيد الأُستاذ إلى أنّ الصلاة اسم للهيئة الخاصة، الحالّة في الأجزاء الخاصة كلّ واحدة منها مأخوذة لا بشرط .

توضيح ذلك: أنّ الواحد الاعتباري يلاحظ على قسمين:

1. قسم تكون الهيئة والمادة متعينتين لا يجوز التجاوز عنهما، وهذا كإطعام عشرة مساكين في كفارة اليمين، قال سبحانه: (لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَ لَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ)[1]، فالموضوع هو إطعام عشرة مساكين فالعدد متعيّن فلا يكفي إطعام أقل من العشرة ولا يجوز التجاوز عنها بنيّة الوجوب، وهذا هو المراد من تعيّن العدد الّذي هو بمنزلة الهيئة، كما أنّ المادة ـ أعني: المساكين ـ متعيّنة فلا يجوز إبدالهم إلى الأقرباء والأصدقاء والجيران إذا لم يكونوا مساكين.

2. ما تكون الهيئة والمادة كلتيهما لا بشرط أي يجب أن تكون فيه هيئة ومادة ما، دون أن تكون فيه خصوصية وهذا كالبيت فيطلق على المثلث والمربع وغيرهما، كما يطلق على المبنيّ باللبن والآجر والاسمنت فاللازم فيه كونه محافظاً عن البرد والحر بأي شكل كان وبأي مادة بُني. ونظير ذلك السيارة ومعامل النسيج فاللازم ترتب الغاية المطلوبة من السير والنسج، وأمّا


[1] المائدة: 89 .
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست