responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 176

2. أنّ الوضع في ألفاظ العبادات إمّا عامّ والموضوع له كذلك، أو الوضع عام والموضوع له خاص، فعلى كلا القولين لابد من جامع، أمّا أن يكون هو الموضوع له أو يكون وسيلة لمشاهدة الموضوع له، أي الافراد لامتناع تصوّر الافراد غير المتناهية بنفسها إلاّ بطريق جامع يكون حلقة توصل بعض الافراد ببعض .

السادس: مشكلة الجامع على القول بالصحيح

القائل بوضع ألفاظ العبادات للصحيح منها يواجه مشكلة عسيرة، فهو من جانب يرى أنّ مصاديق العمل الصحيح مختلفة كمّاً وكيفاً.

أمّا الكم كالصلوات الثنائية والثلاثية والرباعية، وصلاة الحاضر والمسافر، والآمن والخائف.

وأمّا الكيف فكصلاة المتوضّئ والمتيمّم والمصح والمريض، والعاجز عن القيام دون الجلوس، والعاجز عن الجلوس دون الاضطجاع.

ومن جانب آخر يرى نفسه أنّه بصدد إثبات أنّ لفظ الصلاة يصدق على جميع هذه المصاديق المختلفة كماً وكيفاً بوضع واحد.

وعند ذلك تتوجه إليه الأسئلة التالية:

1. لو كان لفظ الصلاة موضوعاً للصلاة الرباعية فلا يصدق على الأقل منها، ولو كان موضوعاً للأقل منها فلا يصدق على الكثير.

2. لو كان لفظ الصلاة موضوعاً لما هو وظيفة المختار كالتوضّؤ لما

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست