responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 168

الصورة الرابعة: إذا كان تاريخ النقل معلوماً والاستعمال مجهولاً.

فيأتي هنا ما ذكره الأعلام الثلاثة في الصورة الثالثة فالمحقّق الخراساني ينفي جريان أصالة عدم الاستعمال إلى زمان النقل الّتي لو جرت يكون المراد هو المعنى الشرعي، ووجه عدم الجريان أنّ الأصل المزبور ليس أصلاً عقلائياً، بل هو أصل شرعي وجريانه فرع وجود أثر شرعي مرتّب عليه بلا واسطة، وليس هذا الأصل موضوعاً للأثر في الأدلّة .

كما أنّ المحقّق الحائري يؤكدّ على التمسّك بالوضع الأوّل وأنّه حجّة لا ترفع عنه اليد إلاّ بدليل، ومعنى ذلك حمل الجملة على المعنى اللغوي على خلاف مفاد الأصل أي عدم الاستعمال قبل النقل.

كما أنّ السيد الأُستاذ يؤكّد على عدم انعقاد الظهور مع وجود العلم الإجمالي بالنقل، وتردّد الاستعمال بين كونه قبل النقل أو بعده، وقد عرفت أنّ الأقوى هو الأخير.

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست