responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 82

(مسألة 44): يفرق بين الأطفال في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين و في رواية إذا بلغوا ست سنين. (1)

الرجل للبنت.

و يستفاد من هذه الطائفة من الروايات (طائفة التقبيل و نحوها)، ان حكم

اللمس للصبيين المميزين الحرمة أيضاً بالنسبة إلى البالغين، و كذلك التزام و مباشرة و احتضان الصبيين المميزين.

بل في موثّقة السكوني [1] المنع عن حجامة الصبي المميز للمرأة.

و لا يخفى أن جملة ما في الروايات من موارد و صور قد يحمل على بيان موارد الريبة تعبداً.

و قد يدعم الجواز ما يستظهر من الروايات الواردة في وضع الجارية في الحجر و ضمها، حيث يظهر منها جواز النظر، كما أشار إليه غير واحد من الأصحاب، مضافاً إلى ما يظهر من هذه الروايات من ارتكاز مفروغية الجواز بالنسبة إلى عن النظر، أما السؤال فقد وقع عن ما هو أشد كالتقبيل أو الضم أو الوضع في الحجر.

حكم الاضطجاع تحت لحاف واحد

(1) و هو تارة يكون بين المماثل، و أخرى في غير المماثل، كما إنه قد يكون بين البالغين، و ثالثة بين مجردين و أخرى غير مجردين، و رابعة مع التهمة و الريبة و أخرى من دونهما، أما مع التهمة و الريبة أو التجرد، كما في


[1] وسائل الشيعة، أبواب مقدمات النكاح: 130 ح 2.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست