اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 62
النظر منهما أو إليهما ثوران الشهوة. (1)
أحكام النظر و الستر للصبي و الصبية
(1) التحقيق:
الجهة الأولى و الثانية: النظر إلى عورة الصبي و حكم التستر المرأة عنه
عورة الصبي المميز
فحكم النظر إليها فضلًا عن كشف البالغ عورته لنظر المميز إليها، فيدل على الحرمة فيه عموم آية الغض للطفل المميز، و ما في الجواهر من عدم صدق المؤمن و المؤمنة على الصبي و الصبية غير المميزين فقد تقدّم في باب الطهارة في بحث الإسلام و الكفر صدق كلّ من العنوانين على المميز، و مما يدل على عموم آية الغض أيضاً استثناء خصوص غير المميز في ذيلها، و يدل على الحكم أيضاً فحوى مفاد موثّق السكوني عن أبي عبد الله (ع) «قال: سُئل أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن الصبي يحجم المرأة قال: إذا كان يحسن يصف فلا»، خلافاً لقاضي و الحلبي فيما يستر في الصلاة و للعامة أيضاً.
و يعضد ذلك المفهوم من آية الاستئذان و هي قوله تعالى: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ)[1] فإن مقتضى وجوب ستر العورة عن المميز يقتضي عدم النظر إلى عورته