responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 62

النظر منهما أو إليهما ثوران الشهوة. (1)

أحكام النظر و الستر للصبي و الصبية

(1) التحقيق:

الجهة الأولى و الثانية: النظر إلى عورة الصبي و حكم التستر المرأة عنه

عورة الصبي المميز

فحكم النظر إليها فضلًا عن كشف البالغ عورته لنظر المميز إليها، فيدل على الحرمة فيه عموم آية الغض للطفل المميز، و ما في الجواهر من عدم صدق المؤمن و المؤمنة على الصبي و الصبية غير المميزين فقد تقدّم في باب الطهارة في بحث الإسلام و الكفر صدق كلّ من العنوانين على المميز، و مما يدل على عموم آية الغض أيضاً استثناء خصوص غير المميز في ذيلها، و يدل على الحكم أيضاً فحوى مفاد موثّق السكوني عن أبي عبد الله (ع) «قال: سُئل أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن الصبي يحجم المرأة قال: إذا كان يحسن يصف فلا»، خلافاً لقاضي و الحلبي فيما يستر في الصلاة و للعامة أيضاً.

و يعضد ذلك المفهوم من آية الاستئذان و هي قوله تعالى: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ) [1] فإن مقتضى وجوب ستر العورة عن المميز يقتضي عدم النظر إلى عورته


[1] سورة النور: 58.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست