responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 55

الجواز في السفور عند جملة من المتقدّمين و المتأخرين بأنّهن بمنزلة الإماء؛ لأن الكفار فيء للمسلمين و غاية عقد الذمة تحريم نسائهم كالأمة المزوجة للعبد، كما ورد في جملة من النصوص أنهم مماليك الإمام كما في صحيح أبي بصير [1].

[الإشكال الأوّل على المشهور]

و أُشكل عليه: أن الملك للكفار إنما هو بالاستيلاء مع أنهن فيء مشترك بين المسلمين و لا يجوز النظر إلى الأمة المشتركة.

و يدفع الإشكال: بأن الاستيلاء هو لأجل الملك الفعلي و قبله فإنهن مما يمكن أن يتملكن، فيثبت فيهن حق الاستملاك نظير المباحات.

و لك أن تقول: بأن كونهن فيء للمسلمين نظير الأرض الخراجية، فإن التصرّف تفصيلًا في مورد معين منها، و إن توقف على إذن و ولاية المعصوم، كما هو الحال في الفيء، فإن ولايته للمعصوم، إلّا أن ذلك لا ينافي وجود استحقاق لعامة المسلمين و لو بالمصرف، و من ثمّ صح التعبير الوارد في الكلمات بأنهن فيء للمسلمين، و من ثمّ ورد أيضاً جواز الاستيلاء بالشراء و لو كان البائع من أهل الخلاف قد استرقّهن غيلة، نظير ما ورد في الأراضي (من أحيا أرضاً فهي له) الذي هو بمثابة إذن الوالي على الفيء المالك للتصرّف فيه و هو المعصوم.

أما الإشكال الثاني:

فأما كونهن مشتركات بين المسلمين فإن ذلك لا يمنع من النظر إلى شعورهن و وجوههن، فإن الأمة المشتركة أو المزوّجة إنما لا يسوغ النظر إلى عورتها خاصّة كما تشير إلى ذلك النصوص [2]، هذا فضلًا


[1] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد: ب 2 ح 2، و أبواب العِدد: ب 45 ح 1، و أبواب العاقلة: ب 1 ح 1.

[2] وسائل الشيعة، أبواب نكاح العبيد: ب 44 و غيرها.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست