اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 467
[الثامنة: إذا ادعت امرأة أنها خلية فتزوجها رجل، ثمّ ادعت بعد ذلك كونها ذات بعل]
الثامنة: إذا ادعت امرأة أنها خلية فتزوجها رجل، ثمّ ادعت بعد ذلك كونها ذات بعل لم تسمع دعواها، نعم لو أقامت البينة على ذلك فرّق بينها و بينه، و إن لم يكن هناك زوج معين، بل شهدت بأنها ذات بعل على وجه الإجمال. (1)
[التاسعة: إذا وكّلا وكيلًا في إجراء الصيغة]
التاسعة: إذا وكّلا وكيلًا في إجراء الصيغة في زمان معين لا يجوز لهما المقاربة بعد مضي ذلك الزمان، إلا إذا حصل لهما العلم بإيقاعه، و لا يكفي الظن بذلك، و إن حصل من إخبار مخبر بذلك، و إن كان ثقة. نعم لو أخبر الوكيل بالإجراء، كفى إذا كان ثقة بل مطلقاً؛ لأن قول الوكيل حجة فيما وكل فيه.
لشرائط الحجية و إن كان ثبوتياً فعلى نفوذه وضعاً، و أما الوكيل عنها أو عن الزوج فجواز التوكيل تكليفاً يدور مدار إحراز إباحة الفعل الذي هو مورد التوكيل، و يحصل بالاعتماد على قولها كما في الرجل الذي أراد تزويجها.
(1) أما عدم سماع دعواها لو ادعت بعد زواجها كونها ذات بعل، فلأمور:
منها: أنها لا خصومة لها مع الزوج مع عدم ادعائها علمه بدعواها.
و منها: أن دعواها إقرار على نفسها غير نافذ في حق الزوج في ظاهر الحال.
و منها: ما ورد في قبول قول المرأة أنها خلية أو ذات بعل؛ إنما هو في غير هذه الصورة أي قبل العقد عليها تحرياً لحالها بقبولها، فمن ثمّ لا تسمع دعواها، و ليس لها استحقاق الحلف من الزوج، بخلاف ما لو أقامت بينة و كانت تامة.