responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 442

[يشترط تعيين الزوج و الزوجة]

(مسألة 17): يشترط تعيين الزوج و الزوجة على وجه يمتاز كلّ منهما عن غيره بالاسم، أو الوصف الموجب له أو الإشارة، فلو قال: زوجتك إحدى بناتي بطل، و كذا لو قال: زوجت بنتي أحد ابنيك أو أحد هذين، و كذا لو عين كلّ منهما غير ما عينه الآخر، بل و كذا لو عينا معيناً من غير معاهدة بينهما، بل من باب الاتفاق صار ما قصده أحدهما عين ما قصده الآخر، و أما لو كان ذلك مع المعاهدة، لكن لم يكن هناك دال على ذلك من لفظ أو فعل أو قرينة خارجية مفهمة، فلا يبعد الصحة، و إن كان الأحوط خلافه، و لا يلزم تمييز ذلك المعين عندهما حال العقد، بل يكفي التمييز الواقعي مع إمكان العلم به بعد ذلك، كما إذا قال: زوجتك بنتي الكبرى، و لم يكن حال العقد عالماً بتاريخ تولد البنتين، لكن بالرجوع إلى الدفتر يحصل له العلم.

نعم إذا كان مميزاً واقعاً، و لكن لم يمكن العلم به ظاهراً- كما إذا نسي تاريخ ولادتهما و لم يمكنه العلم به- فالأقوى البطلان؛ لانصراف الأدلة عن مثله، فالقول بالصحة و التشخيص بالقرعة ضعيف. (1)

(1) استدل على عدم وجوب التعيين في عقد النكاح برواية أبي عبيدة، قال: سألت أبا جعفر (ع) عن رجل كن له ثلاث بنات أبكار، فزوج إحداهن رجلًا و لم يسمّ التي زوج للزوج و لا للشهود، و قد كان الزوج فرض لها صداقها، فلما بلغ إدخالها على الزوج بلغ الزوج أنها الكبرى من الثلاثة، فقال الزوج لأبيها: إنما تزوجت منك الصغيرة من بناتك، قال: فقال أبو جعفر (ع): «إن كان الزوج رآهن كلهنّ و لم يسم له واحدة منهنّ فالقول في ذلك قول الأب، و على الأب فيما بينه و بين الله أن يدفع إلى الزوج الجارية التي كان

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست