responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 43

- و في المصدر (محرم)- لها دفنوها بثيابها و لا يغسلونها، و إن كان معهم زوجها أو ذو رحم لها، فليغسلها من غير أن ينظر إلى عورتها» [1].

الدليل الثالث: الإجماع

و هو الإجماع المحكي في كلمات صاحب الحدائق و الجواهر، حيث ادعى الضرورة أيضاً.

الرد على الدليل الأول

إنّ ظاهر مورد الآية في الزينة التي تبدى للمحارم، و هي الزينة التي هي محل اشتراك بين المحارم و الزوج و المماثل من النساء و غير أولي الإربة من الرجال و الذين ملكت أيمانهم، فإن القدر المشترك بين هذه الأصناف من الزينة التي تبدى، هي شعر الرأس و الرقبة و أطراف الأعضاء، و إلا فلو بني على إطلاق الزينة لكلّ بدن المرأة لكان القبل و الدبر السائغ للبعولة سائغ للبقية، و هو كما ترى.

و من ثمّ لم يقع خلاف- إلّا ما شذ- في أن ما ملكت أيمانهم و غير أولي الإربة من الرجال لا يسوغ لهم من الزينة إلّا ذلك المقدار، كما هو مفاد النصوص و الفتاوى.

ثمّ إن الزينة التي تبدى في الآية هي زينة ثياب اليقظة لا ثياب النوم، و من ثمّ ذكر في هذه الآية ثلاثة عناوين: حفظ الفرج، و الزينة الظاهرة و الزينة غير الظاهرة، و قد مرّ أنه بيان لتقسيم العورة إلى ثلاث، كما أشارت إليه رواية أبي الجارود، و لك أن تقول إن الروايات الواردة فيما ملكت أيمانكم و في غير


[1] وسائل الشيعة، أبواب غسل الميت: ب 20 ح 7.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست