responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 429

و أن يكون القبول بلفظ: (قبلت) و لا يبعد كفاية (رضيت) (1)، و لا يشترط ذكر المتعلقات، فيجوز الاقتصار على لفظ: (قبلت) من دون أن يقول: (قبلت النكاح لنفسي أو لموكلي بالمهر المعلوم).

القران يمكن التقديم و التأخير في الإيجاب و القبول، و لكن بلحاظ الإملاك لا بدّ أن تكون الزوجة هي المعوّض.

و لكن قد يقال: إنّ ماهية و إيجاب النكاح يقع التركيز فيه على ماهية الإملاك و القران بالتبع لا العكس، و حينئذ يقع الإشكال في مثل قول الزوج: (زوجتكِ أو أنكحتكِ نفسي).

[في اعتبار القبول بلفظ: قبلت]

(1) الفرق بين (قبلت) و (رضيت) أنه في الثاني لا يوجد قبول كما في عقد الفضولي، فهو مشتمل على إيجاب و قبول إلّا أنه فاقد للرضا، فالأصيل إنما يرضى بعقد موجود متكون من إيجاب و قبول، و على ذلك يكون الرضا غير القبول؛ لأنه نسبة العقد الكامل إلى العاقد كما في قوله تعالى: (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) فهو عقد كامل و تجارة عن تراض، فلا يكون الرضا في ضمن ماهية العقد بل هو ينضمّ إلى ماهية العقد، بخلاف القبول، إذ العقد هو تمليك عين بمال، فيكون القبول داخلًا في الماهية و هو شطرها الثاني؛ و لذا استشكل الكثير في إنشاء القبول في البيع بلفظ (رضيت).

و أجيب على ذلك: بتحقيق آخر، و هو: أنّ ماهية المعاملة لا يوجد كلا طرفيها إلّا من طرف واحد و هو الموجب، غاية الأمر أنّ القابل لا بدّ من حصول الرضا منه، فعند ما يقال: (بعتك سلعتي بدينار) فإنّ هذا إنشاء

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست